أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الأذان الثاني يوم الجمعة والأول في الفجر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الأذان الثاني يوم الجمعة والأول في الفجر
معلومات عن الفتوى: حكم الأذان الثاني يوم الجمعة والأول في الفجر
رقم الفتوى :
6885
عنوان الفتوى :
حكم الأذان الثاني يوم الجمعة والأول في الفجر
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
حضرت درسًا لأحد طلبة العلم في أحد المساجد؛ حيث قال: الأذانُ الأوَّل في صلاة الفجر والجمعة بدعة، وكذلك الرَّكعتين بعد الأذان؛ فما رأيُكم في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
الأذان الأوَّل لصلاة الفجر ليس بدعة؛ لوجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بلالاً يؤذِّنُ بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ"، وكان رجلاً أعمى لا يؤذِّنُ حتى يقال له: أصبحت أصبحت [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/153).]، ولأجل أنَّ الناس بحاجة إلى الأذان الأوَّل قبل الفجر من أجل أن يستيقظ النَّائم ويرجع التَّالي.
وكذلك الأذان الأوَّلُ يوم الجمعة، الذي أمر به أمير المؤمنين عثمان بن عفَّان رضي الله عنه، ثالثُ الخلفاء الرَّاشدين [انظر: "صحيح الإمام البخاري" (1/219).]، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاءِ الرِّاشدينَ" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/126)، ورواه أبو داود في "سننه" (4/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/319-320)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/15/16)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/97)، ورواه الدارمي في "سننه" (1/57)؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: